كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٤٩ - عن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالَهم، ولكن البيِّنة على المدعي، واليمين علي المدَّعَى عليه". قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ ليست في شيء من الصحيحين من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره بل رواها البيهقي في سننه في باب الدعاوى من حديث ابن عباس يرفعه. قال النووي: وإسناد البيهقي حسن أو صحيح، انتهى. (٢) والذي في الصحيحين وابن ماجه من رواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ذكره البخاري في تفسير سورة آل عمران، ومسلم، وابن ماجه كلاهما في الأحكام، ورواه الشيخان أيضًا، وأبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم في القضاء "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه" مختصرًا. (١)