كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٧٤٠ - عن النبي ﷺ قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فضربه ولم يقتله". قلت: رواه الترمذي هنا من حديث جابر (١) ورواه أيضًا هو وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم من حديث أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم"، واللفظ لأبي داود، وذكر الترمذي أنه روي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ﷺ في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وإنما كان هذا في أول الإِسلام، ثم نسخ بعد، هكذا رواه محمَّد بن إسحاق عن محمَّد ابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ وساق الحديث الذي ذكره المصنف (٣)، ثم قال: -أعني الترمذي- في آخر جامعه: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث النبي ﷺ أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب انتهى كلام الترمذي. (١) وقد حكى أيضًا غير الترمذي الإجماع على أنه لا يقتل بشربها وحكى القاضي عياض (٢) عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات، وهذا قول باطل لمخالفته إجماع الصحابة ومن بعدهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.