كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٧٢١ - عن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (١) زاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل: كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم كحبل السفينه انتهى. قال النووي (٢): والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسره، وهي يده في مقابلة حقير من المال، وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة، والحبل في الحقارة، وأراد جنس البيض، وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فقطع، فكانت سرقة البيضة والحبل سبب قطعه. من الحسان