كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٧١٩ - عن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري، وابن ماجه (١). واستدل بهذا الشافعي على أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمتة ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر.