كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٦٨٥ - عن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ أرضًا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه، فقد ولّى الإِسلامَ ظهره". قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال. (١) والجزية: قال ابن الأثير (٢): هي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة، من الجزاء، وأراد بها في هذا الحديث: الخراج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض، كما تلزم الجزية الذمي، هكذا قال الخطابي (٣) وقال أبو عبيد: هو أن يسلم وله أرض خراج فترتفع عنه جزية رأسه، وتنزل عليه أرضه يؤدي عنها الخراج، والصّغار: بالفتح، الذل، ويطلق على الجزية نفسها, لاستلزامها الذل، قال الشافعي: معنى الصغار أن يعلو حكمُ الإِسلام حكمَ الشرك، والمعنى من تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره، فكأنه ولّى الإِسلام ظهره؛ لأنه بدّل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر، وقد يستدل بهذا من ذهب إلى أنه لا يصح ضمان المسلم الجزية عن الذمي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.