كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٦٣٢ - أن ضرّتين رمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً عبدًا أو أمةً، وجعله على عاقلة المرأة. قلت: رواه مسلم بمثل معناه في الديات والترمذي فيه بلفظه من حديث المغيرة بن شعبة. (٢) والفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وفيه ست لغات: الفسطاط والفساط والفستاط بضم الفاء وكسرها فيهن جميعًا، والحجر في الحديث الذي قبله، والعمود في هذا الحديث حملهما الشافعي على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. - ويروى: فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة. قلت: رواها مسلم من حديث المغيرة. (٣) من الحسان

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.