كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٦٢٢ - قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه". قلت: رواه النسائي في القود، وفرقه وأبو داود في الديات في حديثين والترمذي وابن ماجه والدارمي (١) فيه، ولم يقل الثلاثة: "من أخصى عبده أخصيناه" كلهم من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بأحاديث الحسن عن سمرة، وأن الصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد روى أبو داود عن قتادة: أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد، وذهب بعضهم إلى أن حديث سمرة هذا منسوخ، قال: لما ثبتا ثبتا معًا، فلما نسخا نسخا معًا، يريد لما سقط الجدع سقط القصاص كذلك، وفيما قاله نظر، فقد حكى بعضهم عن إبراهيم النخعي أن القصاص بينهما في النفس والطرف وللعلماء في المسألة أقوال: فقال جماعة من الصحابة والتابعين: لا قصاص على من قتل عبده أو عبد غيره، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وإسحق، وقال جماعة: القصاص ثابت بين الأحرار والعبيد في النفس، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، لكن خصه بما إذا كان عبد غيره، أما عبد نفسه فلا قصاص عليه في قتله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.