كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٦١٠ - أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا: أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به ﷺ فُرض رأسه بالحجارة. قلت: رواه الجماعة البخاري في مواضع منها في الإشخاص والملازمة ومسلم في الحدود وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات والنسائي في القود من حديث أنس بألفاظ مختلفة (١) والمعنى متفق. والرض: الدق الجريس. وفي الحديث قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به، وثبوت القصاص في القتل بالمثقل ولا يختص بالمحدد، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقال الإمام أبو حنيفة لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد، أو حجر أو خشب أو كان يقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار، واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. وفي الحديث أيضًا سؤال الجريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله بيمينه ولا يلزمه شيء لمجرد قول المجروح، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم لمجرد قول المجروح. (٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.