كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٥٨١ - قال ﷺ: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد". قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما هنا في حديث طويل من حديث عمران بن حصين يرفعه ولم يخرجه البخاري. (٢) وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر معصية: كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء، وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة الآتي في أول الحسان. قوله ﷺ: ولا فيما لا يملك العبد، قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبله. - وفي رواية: "لا نذر في معصية الله". قلت: رواها مسلم والنسائي هنا من حديث عمران حصين يرفعه. (٣)