٢٥٤٥ - عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقصًا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه". قلت: رواه الجماعة في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى متقارب البخاري في الشركة وفي العتق، ومسلم في العتق وفي النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة. (٢) وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت من رواه عن قتادة، ولم يذكرا فيه السعاية، ورواه همام بن يحيى عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث، قال الدارقطني (٣): وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب، قال بعض الحفاظ: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة يذكرها في الحديث وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره، وتأول بعضهم معنى السعاية على الاستخدام أي يستخدمه السيد الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرًا. وقوله: غير مشقوق عليه أي في الخدمة لا يحمّل منها فوق ما يلزمه، بل يكلف بقدر ماله فيه من الرق.