كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٥١٩ - قال ﷺ: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه". قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (٣) وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.