٢٤٥٩ - عن النبي ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل". قلت: رواه في شرح السنة من حديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزّال بن سبرة عن علي يرفعه، وروى منه ابن ماجه في الطلاق بالسند المذكور: "لا طلاق قبل النكاح". وجويبر بن سعيد تركوه، وقال في شرح السنة: ضعفه يحيى بن سعيد ويحيى بن معين، وروى أبو داود منه في الوصايا من حديث علي أيضًا يرفعه: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل"، وفي سند أبي داود يحيى بن محمد المدني الجاري وليس بالقوي، وذكر العقيلي له هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه ويحيى الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله ﷺ. وقد روي حديث أبي داود هذا من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت. (١) واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له، وقيل: هو الصغير الذي مات أبوه، والمراد من الاحتلام البلوغ، قوله ﷺ: ولا رضاع بعد فطام أي بعد وقت فطام، والمراد به بعد الحولين، فإنه أول الفطام في الغالب، وكانت الجاهلية يتعبدون بالصمت حين كانوا يعتكفون.