كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٤٥٥ - وقال ابن عباس في الحرام: يُكَفّرُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في الطلاق موقوفًا على ابن عباس. (٢) ومعنى ذلك: أنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، عليه كفارة يمين، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا طويلًا وذهب الشافعي إلى أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، أو نوى الظهار كان ظهارًا، أو تحريم عينها، أو لم ينو شيئًا، فعليه في الصورتين كفارة يمين.