كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٤٢٨ - قال ﷺ: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم". قلت: رواه البخاري في مواضع منها في النكاح بهذا اللفظ ومسلم في صفة النار من حديث عبد الله بن زمعة يرفعه. (٣) - وفي رواية: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها في آخر يومه" ثم وعظهم في ضحكهم للضرطة، قال: "لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ". قلت: رواه البخاري في النكاح والترمذي في التفسير ومسلم في صفة النار -أعاذنا الله منها- وابن ماجه في النكاح بقصة ضرب المرأة خاصة من حديث عبد الله بن زمعة. (١) قوله ﷺ: يعمد هو بكسر الميم في المضارع، يقال: عمدت للشيء بالفتح أعمد بالكسر عمدًا أي قصدت له أي: تعمدت وهو نقيض الخطأ.