كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٤٢٦ - قال ﷺ: "لَا يفْرَكْ مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر". قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (١) ويفرك: بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء، يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض، قال القاضي (٢): هذا ليس هو على النهي بل هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، ولهذا قال: إن كره منها خلقًا رضي منها آخر. قال النووي (٣): وما قاله ضعيف أو غلط، والصواب أنه نهي، أي لا ينبغي أن يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه وجد فيها خلقًا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة أو نحو ذلك، وهذا الذي ذكرته متعين لوجهين، أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر، والثاني: أنه وقع خلافه، فبعض الناس يبغض زوجته بغضًا شديدًا، ولو كان خبرًا لم يقع خلافه، وهذا واقع. انتهى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.