كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٣٧٦ - كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. قلت: رواه البخاري في التفسير ومسلم وابن ماجه في النكاح والترمذي في التفسير والنسائي في عشرة النساء كلهم من حديث جابر. (٢) قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي تزرع فيه المنى لابتغاء الولد، وفيه إباحة الوطىء في قبلها أنى شاء، من بين يديها أو من ورائها، وأما الدبر فليس هو بموضع الحرث ولا الزرع، ومعنى ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي كيف شئتم، واتفق العلماء إلا من شذ منهم، ولم يعتدوا بخلافه, على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.