كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٣٣٠ - أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها". قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. (٢) والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرًا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. ونقل عن أبي حنيفة وزفر أن الأيم هنا: كلل امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيبًا كما هو مقتضاه في اللغة، قالا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها النكاح على نفسها صحيح، وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه، وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قوله ﷺ: أحق بنفسها من وليها، قال القاضي عياض (١): يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضى، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، كما قاله الجمهور، لكنه إن صح قوله ﷺ "لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. ولفظ "أحق" هنا للمشاركة، معناه أن لها حقًّا، ولوليها حقًّا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد أن يزوجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوَّجها القاضي، فدل على تأكد حقها ورجحانه، وأما قوله ﷺ: "والبكر تستأذن" وفي الحديث الذي قبله "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فاختلفوا فيه: فقال الشافعي، وجماعة الاستئذان في البكر مأمور به، ولو كان الولي أبًا أو جدًّا كان الاستئذان مندوبًا إليه، ولو زوجها من غير استئذان صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح بدونه، وقال أبو حنيفة وجماعة يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. قوله ﷺ: "وإذنها صماتها" هو؛ بضم الصاد: السكوت. (٢) - ويروى: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر". قلت: هذه الرواية في مسلم من حديث ابن عباس. (١) - ويروى: "والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها". قلت. رواها مسلم من حديث ابن عباس (٢) ولم يخرج البخاري عن ابن عباس في هذا شيئًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.