كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٣٢٨ - أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى، قال: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك". قلت: رواه أبو داود في اللباس من حديث أنس بن مالك (٣)، وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجمي البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة البصري: لين الحديث، وهو سالم بن أبي راشد. وقد قال أكثر العلماء: عبد المرأة محرم لها، بمنزلة الأقارب لظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث.