كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٩٥ - أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها. قلت: رواه مسلم وأبو داود في البيوع والنسائيُّ هنا، وفي الشروط من حديث ابن عمر (١). ويُروى: "على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها". قلت: رواه البخاري هنا من حديث ابن عمر. (٢) واستدل بهذا الشافعي ومالك وأحمد على جواز المساقاة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول الحديث على أن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدًا له ﷺ، فما أخذه فهو له وما تركه فهو له. وقد اختلف العلماء في أن خيبر فتحت صلحًا أو عنوة أو تخلى أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة؟. قال القاضي عياض (٣): وهذا أصح الأقوال، وهي رواية مالك، وبه قال ابن عيينة قال: وفي كل قول أثر يروى. وفي رواية لمسلم: أن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وهذا يدل لمن قال عنوة، إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صالحوا على كون الأرض للمسلمين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.