كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢١٨٧ - قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به". قلت: رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢) والربعة: تأنيث الربع، وهما بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، والربع: الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، وأخذ الشافعي وجماعات بهذا الحديث والذي قبله، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في عقار محتمل القسمة.