كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢١٨٦ - عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة". قلت: رواه البخاري في البيوع وفي الشفعة وفي الشركة، وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر بن عبد الله. (٢) والشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال في شرح السنة (١): المراد منه الطريق في الشارع فإن الطريق في المشاع يكون سائغًا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة معروفة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.