١٣٠٩ - قال ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين، فتصدّق على المسكين، فأهدى المسكينُ للغني". قلت: رواه أبو داود هنا (٣) من حديث عطاء بن يسار أن النبي ﷺ قال: فذكره مرسلًا، وفي رواية له عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري (١) قال: قال رسول الله ﷺ: بمعناه، وفي رواية: عن زيد هو ابن أسلم، قال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ، وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وقال ابن عبد البر: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم. وفيه أن الغازي يأخذ الصدقة، وإن كان غنيًّا يستعين به في غزوه، وهو سهم سبيل الله، قالت الحنفية لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة، إلا أن يكون منقطعًا به، والغارم الغني: هو الذي يحمل الحمالة في المعروف، وإصلاح ذات البين، والمهدى له إذا ملكها خرجت عن أن تكون صدقة. - ويروى: "أو ابن السبيل". قلت: رواها أبو داود (٢) من حديث أبي سعيد الخدري.