كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٣٠٧ - قال ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرّة سَوِيّ". قلت: رواه أبو داود (١) في الزكاة من حديث ريحان بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ، وفي رواية: لذي مرة قوي، وفي رواية: عن عبد الله بن عمرو، قال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي، ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد الله ابن عمرو، وأخرجه الترمذي، وقال: لذي مرة قوي، وقال: حديث حسن، وذكر أن شعبة لم يرفعه. والمرة: بكسر الميم وفتح الراء المهملة المشدّدة: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء، وقال الهروي: ولا لذي مرة سوي، أي ذو عقل وشدة، وقال غيره هي هاهنا القدرة على الكسب، والعمل. واختلف العلماء في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب، فقال الشافعي: لا يحل له إذا كان الكسب لائقًا به، وقال أبو حنيفة: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يكن له مائتا درهم فصاعدًا.