١٢٩٥ - كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. قلت: رواه الشافعي والشيخان في الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري. (١) والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها، لبن يابس غير منزوع الزبد. والطعام في عرف الحجاز: اسم للحنطة خاصة، ويؤكد ذلك أنه في هذا الحديث قرنه بباقي المذكورات، ولهذا ذهب الشافعي ومالك إلى أنه إذا أخرج الحنطة أخرج صاعًا كغيرها من المذكورات، وقال أبو حنيفة: إذا أخرج الحنطة فعليه نصف صاع، لما صح عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. قوله ﷺ: أو صاعًا من كذا أو صاعًا من كذا، وهذه للتنويع دون التخيير ولهذا قال جمهور العلماء: تتعين الفطرة من غالب قوت البلد، ولا يجوز العدول إلى ما هو دونه. من الحسان