كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٢٩٤ - قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قلت: رواه الشيخان في الزكاة البخاري (١) في حديث واحد ومسلم في حديثين الثاني منهما: أمر بها أن تؤدى إلى آخره، وأخرج الأول أيضًا أصحاب السنن كلهم من حديث ابن عمر. (٢) والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول باب ما يجب فيه الزكاة. وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وإن ملك النصاب ليس بشرط، بل هي واجبة على الفقير والغني عند الشافعي إذا فضل عن قوت المودِّي ومسكنه وخادمه ودَينه وقوت من عليه مؤنته يوم العيد وليلته وإنما يجب أن يؤدّي عن نفسه وعن من عليه مؤنته في ذلك الوقت، ولا تجب لزوجة الأب، ويجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم ومن لم يطلق، ويجب على المولى أن يؤديها عن عبيده وإمائه المسلمين، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر، وزكاة التجارة فيه، وأخذ داود بظاهره فأوجبها على العبد نفسه وجعل على السيد أن يمكنه من الاكتساب لها واختلف أصحابنا على وجهين في أنها هل وجبت على السيد ابتداء أو على العبد ثم تحمّلها السيد. قوله وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أمر استحباب، لجواز التأخير عند الجمهور إلى قبل غروب الشمس يوم العيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.