كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٢٦٦ - لما نزلت هذه الآية ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾ التوبة: ٣٤ كبر ذلك على المسلمين فقالوا: يا نبي الله: إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: "إنه ما فرض الزكاة إلا لتطيّب ما بقي من أموالكم" فكبّر عمرُ، ثم قال: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها تَسُرّه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". قلت: رواه أبو داود (١) في الزكاة عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى المحاربي عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس ولم يعترضه المنذري، قال النووي (٢): وهذا إسناد صحيح، لكن رواه البيهقي فزاد في إسناده عثمان بن عمير أبا اليقظان بين غيلان وجعفر ثم قال: وقصر به بعضهم فلم يذكر عثمان في إسناده فأشار البيهقي بهذا إلى انقطاع رواية أبي داود، وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا. قال ابن الأثير (٣): والكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه، الواجب عليه، لم يبق كنزًا وإن كان مكنوزًا، وهذا حكم شرعي يجوّز فيه عن الأصل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.