١٢٦٢ - قال: كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صلّ على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صلّ على آل أبي أوفى". قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الزكاة (٥) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. - وفي رواية: إذا أتى الرجل النبي ﷺ بصدقته قال: "اللهم صل عليه". (١) قلت: رواه البخاري في الدعوات في باب هل يصلى على غير النبي ﷺ من حديث عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة وقيل طعمة. قال النووي (٢): ذهب العلماء كافة إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا، واعتمدوا الأمر في الآية، وأجاب الجمهور: بأن دعائه ﷺ سكن لهم بخلاف غيره، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورًا وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صلي على آل فلان، فكرهه جمهور أصحابنا، وقال آخرون: يجوز بلا كراهة، قال: واختلف أصحابنا في النهي عن الصلاة على غير الأنبياء، والصحيح أنه تنزيه، وقيل: حرام، وقيل: مجرد أدب، واتفقوا على جوازه تبعًا للأنبياء قال أبو محمد الجويني: -من أئمة أصحابنا- والسلام على غير المخاطب في معنى الصلاة، فلا يقال: قال فلان ﵇.