١٢١٣ - وقال ابن عباس: "جُعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفةٌ حمراء". قلت: رواه مسلم في الجنائز من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري أيضًا. (٣) والقطيفة: بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وبالمثناة من تحت وبالفاء، هي كساء له خَمْل، وكان النبي ﷺ يلبسها ويفترشها فألقاها شقران مولى رسول الله ﷺ وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد النبي ﷺ". قال النووي (١): وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مخدة بكسر الميم أو مضربة أو نحو ذلك، تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال: لا بأس بذلك. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن شقران فعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما قدمناه. وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، وفي الاستيعاب (٢): أن تلك القطيفة أخرجت، وبتقدير أنها لم تخرج قال وكيع: هذا خاص به ﷺ.