١٠٥٤ - عن النبي ﷺ قال: "لا فَرَع ولا عَتيرَة" والفَرَعُ: أول نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يذبحونه لطَواغِيتهم، والعَتيرة في رجبٍ. قلت. رواه الجماعة: البخاري في العقيقة ومسلم والترمذي كلاهما في الأضاحي وأبو داود وابن ماجه جميعًا في الذبائح والنسائي في الفرع كلهم من حديث أبي هريرة. (١) والفَرَع: بالفاء والراء المهملة المفتوحة والعين المهملة وهو مفسر في الحديث. والعتيرة: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح وكانوا يذبحونها في رجب، قال أبو داود: في العشر الأول منه تعظيمًا له، لأنّه أول شهر من أشهر الحرم، وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، قال النووي (٢): وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة، والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن هذا الحديث: بأن المراد نفي الوجوب، أو أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أو أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب، أو في إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا. من الحسان