كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٧٢٩ - وقال ﷺ: "إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يَدْر كم صَلّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليَطْرَحْ الشَّكّ وليبن على ما استَيقَنَ ثم يَسْجُدُ سَجْدَتين قبْلَ أنْ يُسلّم، فإنْ كان صَلّى خَمسًا شَفَعَها بهاتَين السْجْدَتَين وإنّ كانَ صلّى إتمامًا لأَربع كانتا ترغيمًا للِشَّيطانِ". قلت: رواه مسلم (٢) في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن أبي سعيد في هذا شيئًا. وفيه دليل على الأخذ بالأقل وأن السجود قبل السلام.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.