كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧٢٩ - وقال ﷺ: "إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يَدْر كم صَلّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليَطْرَحْ الشَّكّ وليبن على ما استَيقَنَ ثم يَسْجُدُ سَجْدَتين قبْلَ أنْ يُسلّم، فإنْ كان صَلّى خَمسًا شَفَعَها بهاتَين السْجْدَتَين وإنّ كانَ صلّى إتمامًا لأَربع كانتا ترغيمًا للِشَّيطانِ". قلت: رواه مسلم (٢) في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن أبي سعيد في هذا شيئًا. وفيه دليل على الأخذ بالأقل وأن السجود قبل السلام.