٤٠٠ - قال ﷺ: "وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشَفَق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرنَيْ شيطان". قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو ولم يخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو في الأوقات شيئًا، ووقع لمسلم بعد ذكر الحديث عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، ولم يذكر البخاري هذا الكلام ورواه أبو داود والنسائي (١) ولم يقولا: فإذا طلعت الشمس إلى آخره، وقال شعبة أحد رواته: كان قتادة يرفعه أحيانًا وأحيانًا لا يرفعه. ومعنى "تطلع بين قرني الشيطان": أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها من الكفار كالساجد له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين.