كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣٣٨ - قال ﷺ: "طُهور إناء أحدِكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه. (٢) قوله ﷺ طُهور: الأَشْهَر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان، قوله ﷺ: إذا ولغ الكلب ي قال: ولغ الكلب يلَغ بفتح اللام فيهما ولوغًا إذا شرب بطرف لسانه. وفيه دليل لوجوب الغسل من ولوغ الكلب سبع مرات وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات لعمل أبي هريرة فإنه كان يغسل ثلاثًا وقد اختلف العلماء فيما إذا عمل الصحابي بغير ما روى هل العبرة بما روى أو بما عمل، فيه كلام ليس هذا محله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.