كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩١ - قال ﷺ: " إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل". قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (٢) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان. شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران. قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا. قال الشيخ الإمام ﵁: وما رُوي.