غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى طلحة، أن
٤٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُحمد بْن أَبِى عدِىِّ، عَن الحجاج، عَن يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ: وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِى بِشِمَالِهِ.