غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٠٦٦ - حَدَّثَنا سُرَيْحِ، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ: فَقُلْت لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا؟ قَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ.