غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هَيْثَمٌ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ.