غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِلابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ، وَلِى كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبِهِ. قلت: هو فى الصحيح، خلا الرخصة لابن أم مكتوم. * * *