غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبان أبو إسحاق عن يعقوب عن عيسى بن جارية عن Jabir bin 'Abdullahليس من الرواة: أمر

١٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِلابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ، وَلِى كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبِهِ. قلت: هو فى الصحيح، خلا الرخصة لابن أم مكتوم. * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.