غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٨٣ - قلت: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ النَّبِىُّ ﷺ عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا. قلت: لجابر فى الصحيح حديث فى النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا. * * *