غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عفان بن مسلم بن عبد الله عن مهدى بن ميمون عن عبد الحميد صاحب الزيادى عن شيخ من أهل البصرة عن أبو هريرة الدوسي
١١٦٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ ⦗٣٥٤⦘ وَجَلَّ، قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ، إِلَاّ قَالَ اللَّهُ ﷿: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِى عَلَى مَا عَلِمُوا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ. قلت: له فى الصحيح فى الثناء غير هذا.