غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سلمة عن عبد العزيز، يعنى ابن محمد عن عمرو عن Asim bin 'Umar bin Qatada al-Ansari عن محمود بن لبيد أن
١١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.