غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Dahhak bin Mukhlad Abu 'Asim al-Nabil عن عبد الواحد بن نافع [الكلاعى
٤٩٢ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ [الْكَلَاعِىِّ] ، مِنْ أَهْلِ ⦗١٨٣⦘ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا شَيْخٌ فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِى أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ [هَذِهِ] الصَّلَاةِ. قلت: مر بى فى معجم الطبرانى الكبير أنها صلاة العصر. * * *