جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:عتبة بن عبد السلمى
٧٢١٤ - حدثنا أبو النضر: هاشم (١) بن القاسم، حدثنا حريز، عن شُرحبيل ابن شُفعة. قال: سمعت عتبة بن عبد السُّلمى: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَاّ تَلَقَوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ [الثَّمَانِية] مِنْ أَيَّهَا شَاءَ دَخَل» (٢) رواه ابن ماجه من حديث حريز بن عثمان به (٣) .