الأحاديث المختارة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحاديث المختارة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو القاسم محمود بن محمد بن محمود بن الفضل بن الحداد عن مسعود بن الحسن الثقفي عن أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمسار عن إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني عن الحسين بن إسماعيل المحاملي عن مُحَمَّدُ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ يُوْسُفَ الطَّرَسُوْسِيُّ * عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الأنصاري

٢٦٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَدَّادِ، أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَسَنِ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُرْشَيْدَ قَوْلَهُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَبْنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيِّ، وَخُشَيْشِ بْنِ أَصْرَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى. ⦗١٧٥⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: اخْتَصَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ضَعُفَ، فَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. وَقَالَ: أَخْطَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي اخْتِصَارِهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَأَدْخَلَهُ فِي بَابِ مَنْ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأُوهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَشَارَ بِيَدِهِ فِي التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ كَذَاكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي: فَإِشَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ دُخُولِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا. قُلْتُ: فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.