القضاء والقدر - البيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي عن أبو جعفر بن دحيم عن إبراهيم بن عبد الله عن وكيع عن الأعمش عن المعرور عن ibn Mas'ud
١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ «إِنَّ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ إِلَى أَخِيهِ الْحَاجَةَ لِفِتْنَةٌ، إِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا حَمِدَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَإِنْ مَنَعَهُ لَامَ غَيْرَ الَّذِي مَنَعَهُ»