السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن سفيان عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ibn Mas'ud
١٧١٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ﵀، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً، أَوْ يَنْفِي رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ "