السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر عن إبراهيم الحربي عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس وسئل عن الحامل، أتترك الصلاة إذا رأت الدم عن نعم وكذلك
١٥٤٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ أَبِي عِقَالٍ، عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ، أَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ