السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن ابن أبي مريم عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا
١٤٢٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: " لَا تُخَيَّرُ إِذَا عَتَقَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا "