١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ أَبُو طَاهِر اليوسفي أنبأ ابْن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ الْخَواص ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْن ِخَالِدٍ ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسان ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعت مَكْحُولًا يَقُول ثَنَا نَافِع ابْن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يبلغ الْحلم وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الله بن عَمْرو هُوَ الوَاقِفِي وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدَيْنِيِّ بِالْكَذِبِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَن سعد غَيره مَسْأَلَة لَا يجوز الْمُعَارضَة عَن عسب الْفَحْل وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ