التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي عن سعيد بن عثمان الهراق عن هشام بن عبد الملك عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن إسماعيل عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٩٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُثْمَان الهراق حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا بُقَيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ مَوْقُوفا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ