السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن فى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
الإسناد 2:عبيد عن أبو العباس عن يحيى عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن فى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
الإسناد 3:كن بغايا فى المدينة معلوم شأنهن، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين وهو قول قتادة
١٣٩٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾. قال: كُنَّ بَغايا فى المَدينَةِ مَعلومٌ شأنُهُنَّ، فحَرَّمَ اللهُ نِكاحَهُنَّ على المُؤمِنينِ وهو قَولُ قَتادَةَ (¬١).